السيد علي الطباطبائي

9

رياض المسائل

القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة ، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني ( ثمان خ ) حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط . ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها الحول ، وجبت عليه زكاتها لو كان ، شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا . ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، بهل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل ، ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .